الشيخ الجواهري
254
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ تراخي خيار العيب ] : المسألة ( الرابعة : إذا علم بالعيب ) بعد العقد ( ولم يردّ لم يبطل خياره ولو تطاول إلّاأن يصرّح بإسقاطه ) أو يحصل ما يقتضيه ممّا عرفته فيما تقدّم ؛ إذ هو على التراخي [ 1 ] ، [ ولا ريب فيه ] . كما أنّه لا ريب في أنّ ( له فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضراً أو غائباً ) [ 2 ] . [ حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض ] : المسألة ( الخامسة : إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري ردّه ) قطعاً ( وفي الأرش تردّد ) وخلاف ، قد تقدّم الكلام فيه سابقاً في التسليم . ( ولو قبض بعضه ثمّ حدث في الباقي حدث ) العيب ( كان الحكم كذلك فيما لم يقبض ) لأنّه مضمون على البائع ، واتحاد الصفقة يلحق المقبوض به في ذلك . بل لا يجوز له الاقتصار على ردّ غير المقبوض [ 3 ] ، بل لو أراد المشتري ردّ الجميع ولم يرض البائع إلّابردّ
--> ( 1 ) المسالك 3 : 302 . ( 2 ) التذكرة 11 : 120 . ( 3 ) روضة الطالبين 3 : 138 . ( 4 ) الغنية : 222 . الوسيلة : 256 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 3 : 43 ، 81 . ( 6 ) المسالك 3 : 303 - 304 .